ابن عابدين

45

حاشية رد المحتار

البرجندي والقهستاني كلامهما عن الخلاصة ، وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها : أنه متى خرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عمى أو جن أو ارتد بطلت الشهدة اه‍ فتنبه ح . كذا في الهامش . قوله : ( وفي القهستاني ) عبارته : وتقبل عند أكثر المشايخ ، وعليه الفتوى كما في المضمرات ، وذكر القهستاني أيضا أن الأول ظاهر الرواية ، وعليه الفتوى . وفي البحر قالوا : الأول أحسن ، وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي ، والثاني أرفق الخ . وعن محمد : يجوز كيفما كان ، حتى روى أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد والفرع في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم . منح وبحر . قوله : ( أو كون المرأة مخدرة ) قال البزدوي : هي من لا تكون برزت بكرا كانت أو ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال ، أما التي جلست على المنصة فرآها رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة . حموي . قوله : ( في الوكالة ) وذكره هنا أيضا . قوله : ( عند القاضي ) قاله في المنح : قوله : ( لاطلاق جواز الاشهاد ) يعني يجوز أن يشهد وهو صحيح أو سقيم ونحوه ، ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي إلا وما ذكر موجود . قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين : والاشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر ، حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع اه‍ . ومثله في المنح عن السراجية . قوله : ( كما مر ) أي في قوله : وجاز الاشهاد مطلقا . قوله : ( وما في الحاوي غلط ) من أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة . وفي الهامش : ولو شهد على شهادة رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لم يجز ، كذا في محيط السرخسي . فتاوى الهندية . قوله : ( عن كل أصل ) فلو شهد عشرة على شهادة واحد تقبل ، ولكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر لان الثابت بشهادتهم شهادة واحد . بحر عن الخزانة ، وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة غيره يصح ، وصرح به في البزازية . قوله : ( وذاك ) يعني بأن يكون الكل شاهد شاهدان متغايران بل يكفي شاهدان على كل أصل . قوله : ( ولو ابنه ) كما يأتي متنا . قوله : ( إني أشهد بكذا ) قيد بقوله : أشهد لأنه بدونه لا يسعه أن يشهد على شهادته وإن سمعها منه ، لأنه كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل ، وبقوله : على شهادتي لأنه لو قال أشهد على بذلك لم يجز لاحتمال أن يكون الاشهاد على نفس الحق المشهود به فيكون أمرا بالكذب وبعلي ، لأنه لو قال بشهادتي لم يجز لاحتمال أن يكون أمرا بأن يشهد مثل شهادتي بالكذب وبالشهادة على الشهادة ، لان الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه . قوله : ( سكوت الفرع ) أي عند تحميله . قال في البحر : لو قال لا أقبل . قال في القنية : ينبغي أن لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد